العلامة الحلي

16

منتهى المطلب ( ط . ج )

تامّة كانت الركعة نافلة والسجدتان « 1 » . ورواه أبو داود « 2 » . ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل صلَّى خمسا ، فقال : « إن كان جلس في الرابعة قدر التشهّد فقد تمّت صلاته » « 3 » . وعن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل استيقن بعد أن صلَّى الظهر أنّه صلَّى خمسا ، قال : « وكيف استيقن ؟ » قلت : علم ، قال : « إن كان علم أنّه كان جلس في الرابعة فصلاته الظهر تامّة وليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين ، فتكونان ركعتين نافلة ولا شيء عليه » « 4 » . ولأنّه أتى بالأركان ، فلا يؤثّر ترك بعض الواجبات سهوا ، والتّشهّد والتسليم ليسا بركنين فلا تبطل الصلاة بتركهما . فروع : الأوّل : هل يضيف إليها ركعة أخرى ويصلَّيها نفلا ؟ فعلى ما تضمّنته رواية محمّد بن مسلم يضيف ركعة أخرى ويجعلهما نفلا ، وعندي فيه تردّد . الثاني : لو ذكر الزيادة بعد القيام قبل الركوع قعد وتشهّد وسلَّم وسجد سجدتي السهو ، لأنّه لم يفت المحلّ . ولو ذكر بعد الركوع قبل « 5 » السجود ، فعلى ما تضمّنته الرواية

--> « 1 » في النسخ : والسجدتين ، والصحيح ما أثبتناه . « 2 » سنن أبي داود 1 : 269 الحديث 1024 . « 3 » التهذيب 2 : 194 الحديث 766 ، الاستبصار 1 : 377 الحديث 1431 ، الوسائل 5 : 332 الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 4 . « 4 » التهذيب 2 : 194 الحديث 765 ، الاستبصار 1 : 377 الحديث 1430 ، الوسائل 5 : 332 الباب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث 5 . « 5 » ح ، ق وخا : وقبل .